التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

33

تؤلف محاكم الأحوال الشخصية من: ‌أ- المحاكم الشرعية. ‌ب- المحاكم المذهبية للطائفة الدرزية. ‌ج- المحاكم الروحية. تطبق هذه المحاكم أصول المحاكمات الخاصة بمحاكم البداية في القضايا البسيطة. أ – المحاكم الشرعية