التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

32

تؤلف المحاكم من: ‌أ- محاكم الأحوال الشخصية. ‌ب- محاكم الأحداث. ‌ج- محاكم الصلح. د- محاكم البداية. ه- محاكم الاستئناف. و- محكمة النقض.