التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

31

تفصل محكمة التنازع في طلب بعد سماع أقوال النيابة العامة بحكم مبرم غير قابل للطعن.