30
يرفع الطلب في الأحوال المبينة في المادة 27 باستدعاء يودع ديوان محكمة النقض، وتبلغ صورته إلى الخصم وفقاً للقواعد المتعلقة بالتبليغ. للخصم أن يجيب على استدعاء الطلب وأن يقدم جوابه كتابة خلال الأيام الثمانية التالية لتبليغه. ولا تحصل رسوم على هذا الطلب.

