التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

30

يرفع الطلب في الأحوال المبينة في المادة 27 باستدعاء يودع ديوان محكمة النقض، وتبلغ صورته إلى الخصم وفقاً للقواعد المتعلقة بالتبليغ. للخصم أن يجيب على استدعاء الطلب وأن يقدم جوابه كتابة خلال الأيام الثمانية التالية لتبليغه. ولا تحصل رسوم على هذا الطلب.