التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

34

1 – تؤلف المحكمة الشرعية من قاض واحد يدعى ( القاضي الشرعي ) . 2 – إن عدد المحاكم الشرعية والمذهبية وقضاتها ومراكز ومناطق صلاحيتها محدد بالجدولين رقم 5 و6 الملحقين بهذا القانون. 3 – في المراكز التي يوجد فيها أكثر من محكمة واحدة يقوم القاضي الأعلى درجة أو الأقدم فيها بالشؤون الإدارية. ب – المحكمة الذهبية