34
1 – تؤلف المحكمة الشرعية من قاض واحد يدعى ( القاضي الشرعي ) . 2 – إن عدد المحاكم الشرعية والمذهبية وقضاتها ومراكز ومناطق صلاحيتها محدد بالجدولين رقم 5 و6 الملحقين بهذا القانون. 3 – في المراكز التي يوجد فيها أكثر من محكمة واحدة يقوم القاضي الأعلى درجة أو الأقدم فيها بالشؤون الإدارية. ب – المحكمة الذهبية

