143
1 – على المساعدين أن يرتدوا أثناء الجلسات الرداء الذي يحدد بقرار يصدر بالاتفاق مع مجلس القضاء الأعلى من وزير العدل. 2 – يعطى المساعد ولمرة واحدة تعويضاً يعادل قيمة الرداء. 3 – يخضع المساعدون القضائيون والمحضرون لأحكام قانون الموظفين الأساسي فيما خلا الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون . ملحق: إن مجلس الوزراء بناء على المرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 30/9/1961 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 238 تاريخ 15/11/1961 يرسم ما يلي :

