التشريعات السورية

142 · المادة 142

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

142

يجوز إحداث صندوق تعاون للمساعدين القضائيين والمحضرين بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح وزير العدل يتضمن تنظيم موارده ونفقاته وكيفية الإشراف عليه وما يقتطع من التعويضات التي يستحقها المساعدون عن الأعمال الإضافية وكل ما يتصل بذلك. تخصص وزارة العدل في الموازنة اعتماداً لمساعدة هذا الصندوق في كل سنة بمقدار الحاجة.