التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

1

يطبق اعتباراً من نفاذ هذا المرسوم التشريعي قانون السلطة المرفق معه وتلغى جميع الأحكام المخالفة الواردة في القانون 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية الحالي، وتبقى الأحكام غير المخالفة نافذة ، ويستعاض عن الجدول (ب ) المرفق بهذا القانون .