134
يمنع قبول ملازمين دون راتب في المحاكم والدوائر القضائية، إلا أنه يسوغ لحاملي إجازة الحقوق أن يواظبوا بموافقة وزارة العدل على دواوين المحاكم والدوائر القضائية بقصد استيفاء شرط التمرن لوظائف القضاء.
التشريعات السورية
134
يمنع قبول ملازمين دون راتب في المحاكم والدوائر القضائية، إلا أنه يسوغ لحاملي إجازة الحقوق أن يواظبوا بموافقة وزارة العدل على دواوين المحاكم والدوائر القضائية بقصد استيفاء شرط التمرن لوظائف القضاء.