135
يحلف المساعدون القضائيون والمحضرون قبل مباشرتهم أول وظيفة يعينون فيها أمام القاضي البدائي اليمين التالية: ( أقسم بالله أن أقوم بالوظيفة التي تسند إلي بشرف وأمانة ) .
التشريعات السورية
135
يحلف المساعدون القضائيون والمحضرون قبل مباشرتهم أول وظيفة يعينون فيها أمام القاضي البدائي اليمين التالية: ( أقسم بالله أن أقوم بالوظيفة التي تسند إلي بشرف وأمانة ) .