التشريعات السورية

135 · المادة 135

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

135

يحلف المساعدون القضائيون والمحضرون قبل مباشرتهم أول وظيفة يعينون فيها أمام القاضي البدائي اليمين التالية: ( أقسم بالله أن أقوم بالوظيفة التي تسند إلي بشرف وأمانة ) .