التشريعات السورية

133 · المادة 133

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

133

يشترط في التعيين لوظيفة مساعد قضائي أن يكون الطالب: ‌أ- حائزاً شروط التوظيف العامة المنصوص عليها في المادة 11 من قانون الموظفين الأساسي. ‌ب- غير مسرح من الخدمة من إحدى ملاكات الدولة لأسباب تأديبية. ج- ناجحاً في مسابقة تجري وفاقاً للأصول المنصوص عليها في المادة 12 من قانون الموظفين الأساسي، على أن تحدد شروطها ويعلن عنها وتؤلف لجانها الفاحصة بقرار من الوزير. وتعلن نتائج المسابقة لكل محافظة على حدة. وفي حال انتهاء تعيين الناجحين في محافظة ما يصار إلى ملء الشواغر فيها من الناجحين في المحافظات الأخرى.