التشريعات السورية

120 · المادة 120

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

120

يستفيد القضاة والمساعدون العدليون في كل سنة من 1 تموز إلى غاية أيلول من العطلة القضائية وتنظم هذه العطلة بقرار من مجلس القضاء الأعلى كل عام.