120
يستفيد القضاة والمساعدون العدليون في كل سنة من 1 تموز إلى غاية أيلول من العطلة القضائية وتنظم هذه العطلة بقرار من مجلس القضاء الأعلى كل عام.
التشريعات السورية
120
يستفيد القضاة والمساعدون العدليون في كل سنة من 1 تموز إلى غاية أيلول من العطلة القضائية وتنظم هذه العطلة بقرار من مجلس القضاء الأعلى كل عام.