التشريعات السورية

119 · المادة 119

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

119

على القضاة أن يرتدوا أثناء الجلسات وفي مناسبات خاصة الرداء والشارات التي تحدد بقرار من وزير العدل يصدر بالاتفاق مع مجلس القضاء الأعلى يعطى القاضي ولمرة واحدة تعويضاً يعادل قيمة الرداء.