119
على القضاة أن يرتدوا أثناء الجلسات وفي مناسبات خاصة الرداء والشارات التي تحدد بقرار من وزير العدل يصدر بالاتفاق مع مجلس القضاء الأعلى يعطى القاضي ولمرة واحدة تعويضاً يعادل قيمة الرداء.
التشريعات السورية
119
على القضاة أن يرتدوا أثناء الجلسات وفي مناسبات خاصة الرداء والشارات التي تحدد بقرار من وزير العدل يصدر بالاتفاق مع مجلس القضاء الأعلى يعطى القاضي ولمرة واحدة تعويضاً يعادل قيمة الرداء.