121
1 – لا تحول العطلة القضائية دون استفادة القضاة من الإجازات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة. 2 – يستفيد القضاة والمساعدون والمحضرون من أحكام المادتين 50 و53 من قانون الموظفين الأساسي.
التشريعات السورية
121
1 – لا تحول العطلة القضائية دون استفادة القضاة من الإجازات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة. 2 – يستفيد القضاة والمساعدون والمحضرون من أحكام المادتين 50 و53 من قانون الموظفين الأساسي.