التشريعات السورية

121 · المادة 121

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

121

1 – لا تحول العطلة القضائية دون استفادة القضاة من الإجازات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة. 2 – يستفيد القضاة والمساعدون والمحضرون من أحكام المادتين 50 و53 من قانون الموظفين الأساسي.