التشريعات السورية

109 · المادة 109

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

109

لا يجوز أن تكف يد القضاة المحالين على مجلس القضاء الأعلى إلا بقرار من المجلس نفسه.