التشريعات السورية

110 · المادة 110

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

110

1 – للقاضي المحال على مجلس القضاء الأعلى أن يستعين بأحد القضاة للدفاع عن نفسه. 2 – إذا لم يحضر القاضي المحال على مجلس القضاء الأعلى أو لم ينب عنه قاضياً جاز الحكم في غيبته وله حق الاعتراض عليه في ميعاد خمسة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه.