التشريعات السورية

108 · المادة 108

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

108

يحال إلى مجلس القضاء الأعلى القضاة الذين يخلون بواجباتهم أو يسيئون بقول أو عمل أو كتابة إلى كرامتهم الشخصية أو كرامة القضاء أو يخالفون القوانين والأنظمة العامة.