التشريعات السورية

107 · المادة 107

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

107

تفرض العقوبات المسلكية على القضاة من قبل مجلس القضاء الأعلى، ويحالون عليه بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح وزير العدل أو رئيس مجلس القضاء الأعلى لا ينشر في الجريدة الرسمية.