المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
10 · المادة 10
المرسوم التشريعي 98 لعام 1961 المتضمن قانون السلطة القضائية وتعديلاته
سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 98 لعام 1961 المتضمن قانون السلطة القضائية وتعديلاته
/
10 · المادة 10
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
10
يجوز تأليف لجان مهماتها ورؤساؤها وعدد أعضائها وتعويضاتها بقرار من وزير العدل.