التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

10

يجوز تأليف لجان مهماتها ورؤساؤها وعدد أعضائها وتعويضاتها بقرار من وزير العدل.