التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

11

1 – إدارة التفتيش مهمتها التفتيش على أعمال قضاة الحكم والنيابة والدوائر القضائية. 2 – تتألف إدارة التفتيش من رئيس بدرجة رئيس غرفة استثنائية وستة مستشارين كما حدد ذلك بالجدول رقم 4 الملحق بهذا القانون ويجري ندبهم خلال شهر تموز من كل سنة بقرار من وزير العدل بناءً على اقتراح مجلس القضاء الأعلى . 3 – يضع وزير العدل لائحة للتفتيش القضائي بموافقة مجلس القضاة الأعلى، ويجب أن يحاط القضاة علماً بكل ما يلاحظ عليهم.