9
يتولى المكتب الإداري: أ- المراسلات. ب- تسلم الأوراق وتسليمها وتسجيلها وحفظ الإضبارات. ج- تنظيم الشؤون الذاتية للقضاة وموظفي القضاة وكفالاتهم. د- إعداد المراسيم والقرارات والقيام بجميع الأعمال القلمية. ه- تنظيم المستودعات التابعة للوزارة والإشراف عليها ومراقبة موظفيها. توزع هذه الأعمال على موظفي المكتب الإداري بقرار من معاون الوزير. 4 – لجان الوزارة

