التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
144
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

2

يستبدل بالفقرة الأخيرة من جدول المرتبات (أ) الملحق بالقانون رقم 56 لسنة 1959 المشار إليه النص الآتي : وتلغى وظيفة معاون نيابة اعتباراً من 15 أكتوبر سنة 1965 ويشترط فيمن يعين في وظيفة مساعد نيابة من هذا التاريخ الحصول على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا أحدهما القانون العام أو الخاص أو دبلوم معهد العلوم الجنائية أو أي دبلوم من دبلومات المعاهد الأخرى التي يحددها وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى بشرط ألا تقل مدة الدراسة عن سنتين .