التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
144
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

3

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره .