التشريعات السورية

121 · النص المستعاض عنه - المادة 121

سوريا
الدولة
144
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

121

يكون تعيين المعاونين بالنيابة على سبيل الاختيار لمدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر ويسري هذا الحكم بالنسبة إلى تعيين المساعدين بالنيابة اعتباراً من 15 أكتوبر سنة 1965 .