121
يكون تعيين المعاونين بالنيابة على سبيل الاختيار لمدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر ويسري هذا الحكم بالنسبة إلى تعيين المساعدين بالنيابة اعتباراً من 15 أكتوبر سنة 1965 .
التشريعات السورية
121
يكون تعيين المعاونين بالنيابة على سبيل الاختيار لمدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر ويسري هذا الحكم بالنسبة إلى تعيين المساعدين بالنيابة اعتباراً من 15 أكتوبر سنة 1965 .