التشريعات السورية

القانون 64 لعام 2006 المتضمن تعديل قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1961

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
64
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 64 لعام 2006 المتضمن تعديل قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1961 الفئة : السلطة القضائية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/12/1427 هجرية الموافق في 26/12/2006 ميلادية يصدر ما يلى :

1 · المادة 1

#

تعدل المادة 101 من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 تاريخ 15/11/1961 وتعديلاته على النحو الآتي: أ - يحال القضاة حكما على التقاعد عند إكمالهم سبعين سنة شمسية ولا يجوز تمديد خدمتهم ولا حرمانهم من التقاعد لأي سبب. ب- لمجلس القضاة الأعلى أن يقرر إنهاء خدمة القاضي عند إكماله الخامسة والستين.. أو بعد تجاوزها.. إذا ما وجد المجلس أنه لم يعد قادرا على الإيفاء بموجبات الوظيفة القضائية. ويتم إنهاء الخدمة في هذه الحالة بمرسوم وتصفى حقوق القاضي الذي تنهى خدمته وفقا للقوانين النافذة.

2 · المادة 2

#

يستفيد من عائدات الصندوق المشترك للصيقة القضائية وفق أحكام المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 94 تاريخ 3/10/2005 القاضي الذي تنتهي خدمته بالاستناد إلى الفقرة ب من المادة 101 من قانون السلطة القضائية المعدلة بموجب المادة 1 من هذا القانون وكذلك القاضي الذي يستقيل عند إكماله الخامسة والستين أو بعد تجاوزها.

3 · المادة 3

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .

الخاتمة

صدر في 7/12/1427 هجرية الموافق في 27/12/2006 ميلادية

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.