التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
64
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

2

يستفيد من عائدات الصندوق المشترك للصيقة القضائية وفق أحكام المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 94 تاريخ 3/10/2005 القاضي الذي تنتهي خدمته بالاستناد إلى الفقرة ب من المادة 101 من قانون السلطة القضائية المعدلة بموجب المادة 1 من هذا القانون وكذلك القاضي الذي يستقيل عند إكماله الخامسة والستين أو بعد تجاوزها.