المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 66 لعام 1961 المتضمن تعديل قانون السلطة القضائية الفئة : السلطة القضائية المحتوى: إن مجلس الوزراء بناءً على المرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 30/9/1961 . و على قرار مجلس الوزراء رقم 157 تاريخ 31/10/1961 . يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#تلغى المادة الحادية والعشرون من المرسوم التشريعي رقم 40 تاريخ 18/10/1961 ويستعاض عنها بالنص التالي : يجوز حتى 15 كانون الأول 1961 وخلافاً للأحكام النافذة في قانون السلطة القضائية وقانون إدارة قضايا الحكومة . أ- تعيين القضاة بالانتقاء وفاقاً للأحكام الواردة في المادة 19 من إصدار قانون السلطة القضائية . ب- تعيين معاوني القضاة ومعاوني النيابة ومندوبين بإدارة قضايا الحكومة بالانتقاء . ج- نقل القضاة إلى وظائف النيابة العامة وبالعكس وإلى الوظائف القضائية الشاغرة وذلك بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح وزير العدل
2 · المادة 2
#وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها .
الخاتمة
صدر في 31/10/1961 .

