التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 66 لعام 1961 المتضمن تعديل قانون السلطة القضائية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
66
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 66 لعام 1961 المتضمن تعديل قانون السلطة القضائية الفئة : السلطة القضائية المحتوى: إن مجلس الوزراء بناءً على المرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 30/9/1961 . و على قرار مجلس الوزراء رقم 157 تاريخ 31/10/1961 . يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

تلغى المادة الحادية والعشرون من المرسوم التشريعي رقم 40 تاريخ 18/10/1961 ويستعاض عنها بالنص التالي : يجوز حتى 15 كانون الأول 1961 وخلافاً للأحكام النافذة في قانون السلطة القضائية وقانون إدارة قضايا الحكومة . أ‌- تعيين القضاة بالانتقاء وفاقاً للأحكام الواردة في المادة 19 من إصدار قانون السلطة القضائية . ب- تعيين معاوني القضاة ومعاوني النيابة ومندوبين بإدارة قضايا الحكومة بالانتقاء . ج- نقل القضاة إلى وظائف النيابة العامة وبالعكس وإلى الوظائف القضائية الشاغرة وذلك بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح وزير العدل

2 · المادة 2

#

وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .

3 · المادة 3

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها .

الخاتمة

صدر في 31/10/1961 .

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.