1
تلغى المادة الحادية والعشرون من المرسوم التشريعي رقم 40 تاريخ 18/10/1961 ويستعاض عنها بالنص التالي : يجوز حتى 15 كانون الأول 1961 وخلافاً للأحكام النافذة في قانون السلطة القضائية وقانون إدارة قضايا الحكومة . أ- تعيين القضاة بالانتقاء وفاقاً للأحكام الواردة في المادة 19 من إصدار قانون السلطة القضائية . ب- تعيين معاوني القضاة ومعاوني النيابة ومندوبين بإدارة قضايا الحكومة بالانتقاء . ج- نقل القضاة إلى وظائف النيابة العامة وبالعكس وإلى الوظائف القضائية الشاغرة وذلك بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح وزير العدل

