المواد
المقدمة
القانون 35 لعام 2022 والمتضمن تعديل قانون تعويض المكتبة الخاص بالقضاة الفئة : السلطة القضائية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/3/1444 هجري الموافق 29/9/2022 ميلادي يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#تعدل المادة 1 من القانون رقم 15 لعام 2018 لتصبح على النحو الآتي: يمنح أعضاء المحكمة الدستورية العليا وقضاة الحكم والنيابة العامة وقضاة مجلس الدولة والقضاة العسكريون والقضاة العقاريون ومحامو إدارة قضايا الدولة تعويض مكتبة قدره 50000 ل.س خمسون ألف ليرة سورية شهرياً.
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 24/3/1444 هجري الموافق لـ 20/10/2022 ميلادي

