التشريعات السورية

القانون 35 لعام 2022 والمتضمن تعديل قانون تعويض المكتبة الخاص بالقضاة

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
35
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 35 لعام 2022 والمتضمن تعديل قانون تعويض المكتبة الخاص بالقضاة الفئة : السلطة القضائية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/3/1444 هجري الموافق 29/9/2022 ميلادي يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

تعدل المادة 1 من القانون رقم 15 لعام 2018 لتصبح على النحو الآتي: يمنح أعضاء المحكمة الدستورية العليا وقضاة الحكم والنيابة العامة وقضاة مجلس الدولة والقضاة العسكريون والقضاة العقاريون ومحامو إدارة قضايا الدولة تعويض مكتبة قدره 50000 ل.س خمسون ألف ليرة سورية شهرياً.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

الخاتمة

صدر في 24/3/1444 هجري الموافق لـ 20/10/2022 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.