1
تعدل المادة 1 من القانون رقم 15 لعام 2018 لتصبح على النحو الآتي: يمنح أعضاء المحكمة الدستورية العليا وقضاة الحكم والنيابة العامة وقضاة مجلس الدولة والقضاة العسكريون والقضاة العقاريون ومحامو إدارة قضايا الدولة تعويض مكتبة قدره 50000 ل.س خمسون ألف ليرة سورية شهرياً.

