التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
1
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

9

يحق لطالب التسجيل الذي رفض طلبه أن يطعن بقرار الرفض أمام محكمة الاستئناف بدمشق خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لتبليغه القرار أصولاً