10
أ ـ يسجل اسم من قبلت عضويته في جدول الصحفيين المتمرنين. ب ـ يخضع المتمرن لفترة تمرين مدتها أربع سنوات لحملة الشهادة الثانوية وثلاث سنوات لحملة شهادات المعاهد الإعلامية المتوسطة ( فرع الصحافة ) لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين وسنتان لحملة الإجازات والشهادات العليا وتدخل مدة تسجيل المكلفين والمندبين والموضوعين خارج الملاك والمعارين من الجهات العامة للعمل في الصحافة في جدول الصحفيين المشاركين في حساب مدة التمرين. ج ـ يتوجب على المتمرن خلال فترة التمرين مزاولة المهنة في إحدى الجهات الصحفية التي يقبلها المكتب. د ـ يحدد النظام الداخلي للاتحاد شروط التمرين وواجبات المتمرنين وجهات الإشراف والتزاماتها ونظام الاختبار عند نهاية مدة التمرين وشروط الانتقال إلى جدول الأعضاء العاملين وكل ما يتصل بالتمرين بما في ذلك حالات تمديده.

