التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
1
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

11

أ ـ يتم بقرار من المكتب شطب اسم المتمرن من جدول المتمرنين في الحالات التالية. 1ـ فقدان أحد شروط التسجيل 2ـ الإخلال بشروط التمرين وواجباته. 3 ـ عدم اجتياز اختبار التمرين بنجاح بعد انقضاء فترة تمديد التمرين وفق ما يحدده النظام الداخلي للاتحاد. ب ـ يجوز بقرار من المكتب إعادة تسجيل المتمرن المشطوب اسمه إلى جدول المتمرنين بناء على طلبه بعد زوال أسباب الشطب.