التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
1
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

12

أ ـ يحق للمتمرن الذي أمضى فترة التمرين واجتاز اختبار التمرين بنجاح أن يطلب نقل اسمه إلى جدول الأعضاء العاملين وفق الأسس التي يحددها النظام الداخلي للاتحاد. ب ـ يبت المكتب في طلب النقل بقرار مبرم.