8
أ ـ يقدم طلب التسجيل مرفقاً بالوثائق التي تثبت توافر شروط التسجيل إلى المكتب ب ـ يبت المكتب في الطلب خلال /3/ أشهر من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر مقبولاً. ج ـ قرار المكتب برفض الطلب يجب أن يكون معللا.
التشريعات السورية
8
أ ـ يقدم طلب التسجيل مرفقاً بالوثائق التي تثبت توافر شروط التسجيل إلى المكتب ب ـ يبت المكتب في الطلب خلال /3/ أشهر من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر مقبولاً. ج ـ قرار المكتب برفض الطلب يجب أن يكون معللا.