التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
1
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

8

أ ـ يقدم طلب التسجيل مرفقاً بالوثائق التي تثبت توافر شروط التسجيل إلى المكتب ب ـ يبت المكتب في الطلب خلال /3/ أشهر من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر مقبولاً. ج ـ قرار المكتب برفض الطلب يجب أن يكون معللا.