7
أـ يعامل الفلسطينيون والمشمولون بالقانون /360/ لعام 1956 معاملة العرب السوريين في كل ما نص عليه هذا القانون. ب ـ يجوز بقرار من المكتب قبول عضوية أبناء البلاد العربية المقيمين في الجمهورية العربية السورية إذا توافرت فيهم شروط التسجيل المذكورة في المادة /6/ باستثناء شرط الجنسية.

