التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
1
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

6

يشترط في من يطلب تسجيله في الاتحاد أن يكون : 1- عربياً سورياً منذ خمس سنوات على الأٌقل وأتم العشرين من عمره. 2- حاملاً شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها على الأقل باستثناء الصحفيين القائمين على رأس العمل قبل صدور المرسوم التشريعي رقم /58/ لعام 1974 3- غير محكوم بأية عقوبة جنائية أو عقوبة جنحة شائنة. 4- كامل الأهلية وذو سيرة حسنة توحي بالثقة والاحترام الواجبين للمهنة. 5- غير متجاوز للستين عاماً من العمر باستثناء الصحفي المشارك وإذا كان طالب التسجيل قد تجاوز الخامسة والأربعين من العمر فلا تستوفي منه أية رسوم تقاعدية ولا يستفيد بالتالي من أحكام قانون تقاعد الصحافيين على أن لا يمس ذلك أصحاب الحقوق المكتسبة ممن سبق تسجيلهم في الاتحاد 6- غير معزول أو مطرود من وظائف الدولة أو إحدى جهات القطاع العام أو غير مسرح من إحدى هذه الجهات لسبب ماس بأمن الدولة أو شرف الوظيفة 7ـ غير معين لدى الجهات العامة بمهنة أو عمل لا علاقة لهما بالصحافة.