5
يتمتع الاتحاد من أجل تحقيق أهدافه بالصلاحيات التالية ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة 1- امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإدارتها واستثمارها في المشروعات والأعمال التي تحددها الهيئات والمجالس المختصة في الاتحاد. 2- إبرام العقود 3- إجراء مباحثات وعقد اتفاقيات التعاون مع المنظمات والهيئات والدور والمؤسسات ومعاهد الدراسة الصحفية في مجال تبادل الخبرات وإعداد الكوادر الصحفية والتعريف بالنضال المشترك. 4- حق التقاضي باسم الاتحاد وباسم أعضائه جماعات وأفرادا وذلك في كل ماله صلة بالمهنة وبحقوق الصحفيين. 5- عقد الاجتماعات وإقامة المؤتمرات والندوات والمهرجانات والمحاضرات والمشاركة فيها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها وذلك بالتنسيق مع المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي. 6- إرسال الوفود الصحفية واستقبالها واقتراح ل إرسال البعثات الدراسية العليا والاطلاعية في مجالات العمل الصحفي. 7- دراسة واقع المؤسسات الصحفية والعمل الصحفي وتقديم المقترحات في سبيل تطويره والمساهمة في الهيئات والمجالس الإدارية والإعلامية واللجان المختصة بالصحافة والعمل الصحفي وممارسة الرقابة على الأجهزة الإدارية في حقل الصحافة. 8- إصدار ونشر المطبوعات الدورية وغير الدورية بما يخدم أهداف الاتحاد. 9- إنشاء النوادي والمكتبات والجمعيات التعاونية وصناديق الادخار والضمان الصحي والاجتماعي والتقاعد وإقامة دور حضانة واستجمام.

