التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
1
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

4

يعمل الاتحاد بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية والمهنية في القطر العربي السوري على تحقيق الأهداف التالية: 1- بناء إعلام عربي قومي واع يعزز روابط الأخوة بين أبناء الأمة العربية ويساهم في الكفاح من أجل تحقيق أهدافها في الوحدة والحرية والاشتراكية ويدعم نضالها في مواجهة الإمبريالية والصهيونية وقاعدتها العنصرية الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة وفضح جميع القوى المتعاملة معهما. 2- جعل الإعلام وسيلة تثقيف جماهيرية ترسخ الفكر القومي العربي الاشتراكي التحرري في نفوس الجماهير وتعمق حبها للتراث العربي بمعانيه الإنسانية والحضارية وتصلها بالثقافة الإنسانية الواسعة. 3- جعل الإعلام أداة تعبير وتطوير نحو الأفضل في كل مجالات الحياة لإزالة الرواسب البالية والقضاء على التخلف ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لبناء مجتمع متقدم متحرر من الجهل والضعف والتبعية. 4- تطوير العمل الإعلامي والارتقاء بمستواه العلمي ليكون قادراً على خدمة قضايا الجماهير والدفاع عن مكتسباتها النضالية بشكل فاعل. 5- السعي كي يمارس الإعلام دوره البناء في مجال الرقابة الشعبية على أجهزة الدولة المختلفة. 6- احترام حقوق التأليف والترجمة والنشر وصيانتها والدفاع عنها. 7- التعاون مع اتحاد الصحفيين العرب ومع الاتحادات والنقابات الصحافية العربية والأجنبية والدولية بما يخدم تطوير المهنة ويدعم نضال الشعوب المشترك ويساعد الاتحاد على تحقيق أهدافه. 8- تسهيل عمل الصحفيين العرب والأجانب لأداء مهماتهم الصحفية داخل القطر وكذلك مساعدة الصحفيين أعضاء الاتحاد في تحقيق مهماتهم في الخارج. 9- رفع سوية الصحفيين معنوياً ومادياً ومهنياً وحمايتهم من البطالة وتأمين شيخوختهم وضمان معاش تقاعدي لهم والدفاع عن حقوقهم. 10- العمل لتسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة التي تنشأ بين أعضاء الاتحاد أو بينهم وبين الهيئات والمؤسسات والدور الصحفية التي يعملون فيها واعتبار الاتحاد المرجع الأساسي للصحفيين فيما يتعلق بالمهنة. 11- المساهمة في تخطيط المناهج الصحفية والإعلامية في الكليات والمعاهد السورية وتشجيع البحوث والدراسات العلمية في مجال الصحافة والإعلام.