57
أ ـ يؤلف بقرار من وزير الإعلام مجلس التأديب على النحو التالي : 1- قاض برتبة مستشار يسميه وزير العدل ـ رئيساً 2ـ اثنان من أعضاء المكتب يسميهما المكتب بقرار منه 3ـ صحفيان عاملان من ذوي الخبرة يسميهما الوزير ب ـ يعقد مجلس التأديب جلساته في مقر المكتب

