التشريعات السورية

56 · المادة 56

سوريا
الدولة
1
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

56

تفرض العقوبات الخفيفة بقرار من المكتب أما العقوبات الشديدة فتفرض بقرار من مجلس التأديب المؤلف وفق أحكام هذا القانون.