التشريعات السورية

55 · المادة 55

سوريا
الدولة
1
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

55

أ ـ يترتب على منع العضو من مزاولة المهنة عدم قيامه باي عمل من أعمالها وحرمانه من التعويضات المخصصة للصحافيين خلال مدة المنع. ب ـ يترتب على الشطب المؤقت منع العضو من مزاولة المهنة واستبعاد اسمه من الجدول خلال مدة الشطب وحرمانه من التعويضات المخصصة للصحافيين خلال مدة الشطب المؤقت ولا تحسب هذه المدة من خدماته الصحفية. ج ـ يترتب على الشطب النهائي استبعاد الاسم من الجدول والمنع من مزاولة المهنة نهائياً ، أما إذا كان المعاقب بهذه العقوبة من العاملين لدى إحدى الجهات العامة فيتم تحويله إلى عمل غير صحفي حكماً بعد اكتساب قرار الشطب الدرجة القطعية. د ـ يجوز للكتب بناء على طلب صاحب العلاقة إعادة اعتبار العضو المشطوب اسمه نهائياً بعد مضي سنتين على تاريخ اكتساب قرار الشطب الدرجة القطعية