54
يعاقب تأديبياً كل عضو عامل أو متمرن أو مشارك يخرج عن أهداف الاتحاد أو يخل بواجب من واجبات المهنة أو بالتزام من الالتزامات المترتبة عليه بموجب أحكام هذا القانون بإحدى العقوبات التالية : أ ـ العقوبات الخفيفة 1- التنبيه الشفهي أو الخطي 2- الإنذار 3- الحرمان من التسهيلات والميزات التي يتمتع بها أعضاء الاتحاد كلها أو بعضها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر ب ـ ا لعقوبات الشديدة 1- المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر. 2- الشطب المؤقت لمدة لا تتجاوز ستة أشهر 3- الشطب النهائي من جدول الاتحاد

