التشريعات السورية

53 · المادة 53

سوريا
الدولة
1
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

53

أ ـ يتوجب على الصحافي مايلي : 1ـ الالتزام بأهداف الاتحاد المنصوص عليها في هذا القانون. 2ـ المحافظة على أسرار المهنة. 3ـ احترام حقوق التأليف والترجمة والنشر. 4ـ عدم القيام بأي عمل يتنافى مع واجبات المهنة أو شرفها أو تقاليدها ب ـ كل مخالفة للواجبات والالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون أو في النظام الداخلي تعرض مرتكبها للعقوبات التأديبية.