التشريعات السورية

52 · المادة 52

سوريا
الدولة
1
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

52

أ ـ يستفيد الصحافي العامل والمتمرن حصراً من جميع الحقوق والخدمات المهنية والاجتماعية التي يقدمها الاتحاد لأعضائه. ب ـ يحدد المكتب بقرار منه الحقوق والخدمات النقابية التي يستفيد منها الصحافي المشارك