58
أ ـ للنقيب الحق بإقامة الدعوى التأديبية استناداً إلى شكوى أو إخبار خطيين وبناء على قرار المكتب. ب ـ لا يجوز إقامة الدعوى التأديبية إلا بعد سماع أقوال العضو المشكو منه من قبل النقيب أو من ينتدبه لذلك مالم يكن العضو قد تخلف عن الحضور رغم دعوته أصولاً

