44
أ ـ يوعد النقيب المؤتمر العام إلى الانعقاد بدورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء عمليات انتخابات ممثلي الوحدات كافة ويحدد موعد الجلسة بعد مدة لا تقل عن عشرين يوماً ولا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الدعوة. ب ـ يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الاتحاد لمدة عشرة أيام اعتباراً من تاريخ الدعوة ولا يقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المدة المذكورة. ج ـ يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات على ديوان المكتب. د ـ يدقق المكتب طلبات الترشيح ويعلن النقيب أسماء المرشحين الذين توفرت فيهم شروط الترشيح على لوحة الإعلانات في مقر الاتحاد خلال ثلاثة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح. هـ ـ يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الاعتراض أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض خلال ثلاثة أيام بقرار مبرم.

