43
أ ـ يفتح باب الترشيح لعضوية المؤتمر العام قبل الموعد المحدد للانتخابات بمدة خمسة عشر يوماً ويستمر لخمسة أيام ولا يقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المهلة المذكورة. ب ـ يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات إلى رئيس مكتب الفرع أو إلى النقيب ويسجل في ديوان الفرع أو المكتب. ج ـ يدقق مكتب الفرع أو المكتب طلبات الترشيح ويعلن رئيس مكتب الفرع أو النقيب خلال ثلاثة أيام من إقفال باب الترشيح أسماء المرشحين المقبولة طلباتهم على لوحة الإعلانات في مركز الاتحاد والفروع. د ـ يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الاعتراض أمام محكمة استئناف مركز الفرع أو أمام محكمة استئناف دمشق خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض خلال أربع وعشرين ساعة بقرار مبرم.

