التشريعات السورية

45 · المادة 45

سوريا
الدولة
1
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

45

أ ـ يدعو النقيب أعضاء مجلس الاتحاد للاجتماع وانتخاب أعضاء المكتب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخاب المجلس على أن لا تقل المدة الفاصلة بين تاريخ الدعوة والاجتماع عن عشرة أيام. ب ـ يفتح باب الترشيح لعضوية المكتب خلال ثلاثة أيام من تاريخ الدعوة للانتخاب. ج ـ يقدم طلب الترشيح من قبل المرشح بالذات إلى ديوان المكتب. د ـ يعلن النقيب أسماء المرشحين الذين تتوافر فيهم شروط الترشيح خلال /24/ ساعة من إقفال باب الترشيح وذلك في مقر المكتب. هـ ـ يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الاعتراض أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض خلال /48/ ساعة من إعلان أسماء المرشحين وتبت المحكمة في الاعتراض خلال ثلاثة أيام بقرار مبرم.