التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
1
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

37

أ ـ يجوز بقرار من المكتب إحداث فرع للاتحاد في كل محافظة أو أكثر لايقل عدد الأعضاء العاملين فيها عن عشرين عضواً ب ـ عند عدم وجود فرع للاتحاد في المحافظة ينضم المسجلون في جداول الاتحاد العاملون في هذه المحافظة إلى الفرع الموجود في محافظة مجاورة ولك بقرار من المكتب.